وقوله : [والله] لقد فعلت كذا وكذا ، وما فعل.
وكفارة اليمين إذا حنث ، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهله ، أو كسوتهم ثوبا ثوبا ، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يقدر على إطعامهم ، وغير ذلك من الكفارة ، فليصم عن كل يمين ثلاثة أيام ، ويستغفر الله من تضييعه ولا يعد(١).
فإن أدركه الموت ولم يكفّر عن يمينه من إطعام ، أو كسوة ، ولم يقدر على ذلك ، فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله ، لكفارة أيمانه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فلا شيء عليه ، لأن الله جل ثناؤه قد عذر من لم يجد.
وإن كان يعرف الأيمان التي عليه كم هي فليكفّر عددها ، وإن كان عددها لا يقف عليه فليتوخّ قدرا من ذلك ، يكون الغالب عنده أنه قد استغرقها وزاد. ثم نرجو أن (٢) لا يضره زاد أو نقص ، إذا لم يتعمد ذلك. وكذلك يوصي بمثل ذلك ، إذا لم يمكنه قضاء ذلك.
[التوبة من ترك الصلاة وسائر العبادات]
وإن كان ضيع صلاة ، أو صياما ، أو حجا ، أو زكاة ، بعد ما وجب ذلك عليه ، بالتواني والاستخفاف ، متعمدا لذلك ، فعليه أن يتوب إلى الله جل ثناؤه من ذلك ، ويقضي ما فاته من الصلوات (٣) إن كان يعرف عددها ، ومن الصيام أيضا كذلك ، وإن كان لا يعرف كم هو فليتحر الصواب جهده ، ويزيد حتى يستغرق ذلك ، ثم نرجو أن لا يضره نقص أو زاد ، إذا لم يتعمد ذلك ، ويقضي تلك الصلوات في أي أوقات النهار أو الليل شاء ، فإذا (٤) حلت له أوقات صلوات يومه الذي هو فيه صلاها في أوقاتها ، ثم عاد فيقضي ما عليه حتى يفرغ منها ، لا يتشاغل بغيرها.
__________________
(١) في (ب) : ولا يعود. وفي (د) : فلا يعود.
(٢) في (أ) : أنه.
(٣) في (أ) و (ج) و (د) : الصلاة.
(٤) في (ب) و (د) : فإن.