وآله وسلم ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر : ٧]؟! فإن قالوا : كل صواب وتوفيق. شبّهوا فعل عمر بفعل النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأعطوه من التوفيق مثل ما أعطوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لأنه خالف رسول اللهصلىاللهعليهوآله في فريضة الإمامة ، وكان خلافه فيما أمر الله به صوابا وتوفيقا.
ويقال لهم : أخبرونا لو أنّ عمر عمد إلى صلاة الظهر فجعلها خمسا كان ذلك جائزا؟!
فإن قالوا : لا.
قيل لهم : ولم؟!
فإن قالوا : لأن الفرائض لا تغيّر ، ولا يجوز أن يصيّر ما جعل الله أربعا خمسا.
قيل لهم : كيف جاز لعمر في فريضة الإمامة أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نصّ أبا بكر ، وأن أبا بكر نص عمر ، وأن خالفهما جميعا فجعلها شورى بين ستة ، فهذا خلاف فريضة الله ورسوله. وعمل بخلاف ما فعلاه.
وإن قالوا : إن ذلك جائز في الإمامة ولا يجوز في غيرها. نقضوا قولهم في أول المسألة إنه لا تغيّر فرائض الله. وصاروا إلى أن فرائض الله يجوز تغييرها. ويلزمهم في ذلك إن جاز في بعضها ، جاز في كلها ، حتى لا يبقى دين إلا غيّر!! وهذا فاسد منكسر على من قال بهذه المقالة في فرض الإمامة أنه نص أبا بكر!!
ويسأل الذين قالوا : فرض الإمامة شورى بين المسلمين ، ما تقولون : كيف فرض الإمامة من رسول الله صلىاللهعليهوآله؟
فإن قالوا : جعلها شورى بين المسلمين.
قيل لهم : وما الدليل على ذلك؟
فإن قالوا : قول الله تبارك وتعالى : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) [الشورى : ٣٨]. فلذلك فعلوا في أبي بكر ما فعلوا ، حيث أقاموا ثلاثة أيام يتشاورون فيه حتى أقاموا أفضلهم ، يقال لهم : فهل يجوز لأحد أن يحوّل هذه الفرضة فيجعلها على خلاف ما فرضها رسول الله صلىاللهعليهوآله.