فإن قالوا : نعم. نقضوا قولهم ، وفارقوا الإجماع في أنه لا تحوّل فرائض الله. ولو جاز ذلك لجاز (١) أن يجعل الظهر خمسا والعصر ستا ، والمغرب ركعتين ، وكذلك الفرائض. وهذا نقض لدين محمد عليهالسلام.
وإن قالوا : لا يجوز في الإمامة تغيير ، ولا خلاف لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله.
قيل لهم : فما بال أبي بكر لم يجعلها شورى بين المسلمين كما جعلها النبي عليهالسلام؟!
فإن قالوا : لأن خلاف أبي بكر صواب.
قيل لهم : وكذلك خلاف عمر صواب ، وكل من يأتي بعدهما إلى يوم القيامة ، يخالفون رسول الله وأبا بكر وعمر ، وجميع الأئمة.
فإن قالوا : ذلك جائز.
قيل لهم : وكذلك جميع الفرائض!
فإن قالوا : لا.
قيل لهم : لم لا يجوز وقد جوزتم في بعض؟! ولا حجة لهم!
وإن قالوا : يجوز. لزمهم نقض الدين كله. فإذا اضطروا أنه لا يجوز إلا الشورى ، كما أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله في قوله (٢) لزم أبا بكر أنه خالف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث استخلف عمر ونصبه بعينه ، ولم يجلها شورى بين المسلمين كما جعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[وخالف عمر رسول الله وأبا بكر] (٣) حيث جعلها شورى بين ستة ، فلا هو
__________________
(١) سقط من (ب) : لجاز.
(٢) أي : قول المجيز.
(٣) بيّض هنا في (أ) و (ب) ، وقال في (أ) : لعل هنا ساقطا. وما أثبتّ بين المعكوفين اجتهاد ليستقيم المعنى. وكانت هكذا في (أ) : عليه وآله وسلم في ...... أبي بكر. وفي (ب) : عليه ...... في أبي بكر.