وفصحاء العرب والناس ، يدعون المحيض باسم النفاس ، والنفاس وإن دعي محيضا ، فقد يدعا طمثا أيضا. وقد فسر الله سبحانه : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة : ٢٢٢]. فأوجب من ذلك كله التطهر ، (١) وأمر فيه كله من الغسل بما أمر ، فأوجبنا اتباعا فيه لأمر الله وتنزيله ، واستدلالا بما دل الله به عليه من دليله.
فإن سأل سائل عن الكدرة والصفرة ، وما يعرص من ذلك في بعض الأحوال للمرة؟
قيل : أما ما كان من ذلك بين فترات دفق الدم ، وكان وقت محيضها فيه لم تقطع بعد عنها ولم تنصرم ، فهو من المحيض ودمه ، والحكم فيه عليها كحكمه ، فإذا انقطع عنها المحيض وهو خالص الدم ومحضه ، وجب عليها عند انقطاعه عنها الغسل ولزمها فرضه ، لأن المحيض والدم إنما هو ما كان خالصا محضا ، كما أن المحيض منه ما كان مشوبا بغيره متمحضا ، (٢) من دلائل ذلك أيضا ، قول بعض العرب إنا لنشرب اللبن محيضا ومحضا ، يريد بالمحض الخالص منه المحض؟ ، والمحيض فما قد خلط بالماء ومحض.
القول في الحبلى
ومن سأل عما ترى من ذلك الحبلى ، فقال : أمحيض هو عندكم أم لا؟
قيل : لا ليس بمحيض منها ولا طمث ، والحكم عليها فيه كالحكم عليها في كل حدث حدث ، عليها أن تتوضأ من ذلك إذا رأته وضوءا ، أو تغسل أعضاء الوضوء له عضوا عضوا ، وإنما دعانا إلى تصحيح اسم المحيض ، (٣) وما بيّنا به منه بذكر المحض
__________________
ـ وابن ماجة ١ / ٢٠٩ (٦٣٧) ، ومالك ١ / ٥٨ (١٢٥) ، والدارمي ١ / ٢٦٠ (١٠٤٥) ، وأحمد ٦ / ١٨٤ (٢٥٥٥٤) ، وغيرهم.
(١) في المخطوط : التطهير. ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) في المخطوط : مشوب بغيره متمحضا بغيره. وهي زيادة.
(٣) كذا في المخطوط ، ولعلها : الحيض.