والمحيض ، ما أردنا من تصحيح ما حكم الله سبحانه به منه للمرة وفيها ، لكي لا يزول ما أثبته الله سبحانه إذا انقطع المحيض من فرض الصلاة عليها ، فلو لم يبن ذلك بما قلنا ـ وأبنّا ، ولم يقبله من وصل إليه عنا ـ لكان الاحتياط للمرة فيه ، وإن التبست معانيه ، أولى لمن التبس عليه ما قلنا به فيها وأرضى ، وأجدر لأن لا يبطل لله عليها فرضا.
القول في الحجامة والرعاف
إن سأل سائل فقال : هل يجب عندكم الوضوء من الحجامة والرعاف؟
قيل : نعم ، أوليس قد فرغنا من هذا فيما قدمناه لك (١) من الذكر والأوصاف.
فإن قال : ما تقولون فيمن قاء دما أو قلسه (٢)؟
قيل : هذا أيضا قد بيناه نفسه ، فيه وفي الرعاف والحجامة ، (٣) ما أوجبنا في الدم المسفوح من الطهارة الواجبة اللازمة ، لأن هذا كله مسفوح متحدر ، جميعه يقطر.
فإن قال : فما تقولون فيمن بصق بصاقا مختلطا بدم فهنا لا يسفح (٤) ولا يقطر؟
قيل : ليس عليه في هذا وما أشبهه من الدم وضوء ولا تطهّر ، وليس الوضوء والتطهر ، من الدم إلا فيما ينحدر ، فأما ما ثبت من الدم في مكانه فلم يزل فليس ينقض عندنا وضوءا ولا طهرا ، لأنا لم نسمع لذلك في كتاب الله سبحانه ذكرا ، ولكنا نرى له أن يمضمض منه فاه ، ففي ذلك إذا فعله به ما كفاه ، كما لو أصاب عضوا من أعضائه ، أمرناه بتنظيف العضو وحده منه وإنقائه.
فإن قال : فما تقولون فيمن كان على شيء من بدنه دم فمسحه بخرقة حتى ينقيه ، هل يجزيه ذلك من غسله ويكفيه؟
__________________
(١) في المخطوط : لله. لعلها تصحفت.
(٢) من القلس.
(٣) في المخطوط : وفي الحجامة والرعاف. وما أثبت اجتهاد.
(٤) في المخطوط : لا يسبح. مصحفة.