ويحق فرضا من الصلاة عليه ، كما ذكر النافلة وما جعل له بها وفيها من القربة إليه ، فقال سبحانه : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) (٧٩) [الإسراء : ٧٩]. فجعل تبارك وتعالى بين أمره بالفريضة والنافلة والإباحة فصولا بينة وحدودا.
فإن قال قائل فأين الأمر بالإباحة ، التي قلتم والفصل بين الأمور الثلاثة؟
قيل له : قول الله تبارك وتعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) [المائدة : ٢]. فهذا هو الإباحة والتوسعة ، لا من الفرائض والنوافل المتطوعة.
[الطهارات]
وبعد الذي قلنا به من الأوقات ، القول ـ ولا قوة إلا بالله ـ في الطهارات ، فبيان ذلك والحمد لله عن كتاب الله بيان ليس فيه التباس ولا أفانين كما فننوها كثيرة ، (١) لا يعرض فيها ـ لمن أنصف من نفسه ـ غلط ، ولا تجور بقسط ما حكم الله منها فرط ، بل قصدها قريب منير ، وأمرها كلها خفيف يسير ، لا يعسر شيء منها على مكلف ، ولا يدخلها شيء من التقصير ولا السرف.
فهي خمس طهارات : أصول النفاس والطمث والاجتناب ، فواحدة وهي الغسل بالماء أو التيمم بطيب التراب ، فأي ذلك الماء اغتسل به المغتسل كله ، فقد طهّره ـ من نفاس كان أو طمث أو اجتناب ـ غسله.
[حد الماء المطهّر]
كثر ما تطهّر به من الماء أو قل ، إن (٢) وقع عليه اسم تطهّر أو اغتسل ، فلا نجد في
__________________
(١) لعل هنا سقطا
(٢) في (ب) : إذا.