والأجود جوابا : أنّ الذمّ باعتبار تجويز الحياة وبالإقدام على مال غيره ، ولذلك يغرم القيمة.
وقال البصريون : إنّه يجوز الأمران ؛ لعدم دليل قاطع على أحد الطرفين. ثمّ من هؤلاء من قال : الذي يعلم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان ، وقال الجبائيان وأبو الحسين :
إنّ أجله هو الوقت الذي قتل فيه ليس له أجل آخر لو لم يقتل ، فما كان يجوز أن يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري.
النوع الثالث : العوض على الألم ، وفيه فوائد.
الأولى : العوض ، وهو النفع المستحقّ الخالي عن تعظيم إمّا مساو للألم أو زائد عليه ، والأوّل علينا خاصّة والثاني عليه تعالى وله أسباب.
الأوّل : إنزال الألم.
الثاني : تفويت المنافع لمصلحة الغير كإماتة ابن لزيد علم أنّه لو عاش انتفع به (١).
الثالث : إنزال الغموم سواء استند إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظنّ ؛ لأنّه هو الخالق لذلك العلم والناصب للدليل والأمارة ، وأمّا ما يستند إلينا فلا.
الرابع : ما كان منّا بأمره وإباحته.
الخامس : ما كان بتمكين غير العاقل كالحيوان الأعجم والمجنون لتمكينه إيّاه منه وخلق الميل فيه إليه ، ولم يخلق له عقلا (٢) زاجرا فكان كالمغري له والملجئ.
وقيل : العوض في هذا على الحيوان ؛ لقوله عليهالسلام : «إنّ الله ينتصف للجماء من القرناء».
وفيه نظر : إذ لا دلالة فيه على المدّعى ، بل على الانتصاف ، وهو إيصال
__________________
(١) كيف يعلم أنّه لو عاش انتفع به وقد علم إماتته وفرض حياته محال لاحق ، والمنفعة المقدّرة مفرّعة على المحال فهي محال فكيف نفع العلم بها ، وقد سبق في جوابه الخلاف في المقتول ما يناسب ذلك. هامش ـ خ : (آ).
(٢) علما ـ خ : (آ).