الأنبياء السابقين عليه ، وهذا خرج مخرج التسلية له عليهالسلام عمّا (١) ناله من الغمّ باختلاف الناس فيه وفيما جاء به ، فإنّ الاختلاف لم يزل في أمم الأنبياء ولك بهم (٢) أسوة.
وعن الثاني بأنّ النهي عن الشيء لا يستلزم وقوعه. وعن الثالث : أنّ المراد الترك. لقوله : (نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ) (٣) أو المراد النسخ أو المراد نفي النسيان رأسا كقولهم: أنت سهيمي فيما أملك إلّا ما شاء الله (٤).
الثاني عشر : قوله تعالى : (لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) (٥) والجواب : أنّه توجّع في تحمّل المشقّة لرضى الزوجات بالمباح ، مع أنّ تحريم الحلال ليس بمعصية وإلّا لكان الطلاق معصية ، هذا خلف (٦).
الفصل الثاني : في باقي صفات يجب أن يكون عليها
وهي قسمان :
الأوّل : الثبوتيات وهي كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ، بحيث لا يكون متحيّرا متردّدا في الأمور ، وأن يكون أفضل أهل زمانه في كلّ ما يعدّ من الكمالات لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ، وهو ظاهر ، وسمعا لقوله تعالى :
__________________
(١) على ـ خ ل ـ خ : (د).
(٢) وله ـ خ ل ـ خ : (د).
(٣) التوبة ٩ : ٦٧.
(٤) ولا يقصد استثناء شيء ، وهو من استعمال القلّة في معنى النفي قاله في الكشاف.
(٥) التحريم ٦٦ : ١.
(٦) توضيح العبارة على ما في مجمع البيان قال : ولا يمتنع أن يكون خرج هذا القول ، أي قوله تعالى : (لِمَ تُحَرِّمُ) مخرج التوجّع له صلىاللهعليهوآله إذا بالغ في إرضاء أزواجه وتحمّل في ذلك المشقّة ، ولو أنّ انسانا أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن لجاز أن يقال له : لم فعلت ذلك وتحمّلت فيه المشقّة وإن كان لم يفعل قبيحا ، ولو قلنا : إنّه عوتب على ذلك لأن ترك التحريم كان أفضل من فعله لم يمتنع ؛ لأنه يحسن أن يقال لتارك النفل : لم لم تفعله؟ ولم عدلت عنه؟.