عن التواتر ؛ لجواز بلوغهم حدّ التواتر ، إذ لا يشترط فيه نقل جمهور الناس ولا عدد مخصوص.
وعن الثاني : أنّ شرط التواتر حاصل الآن وهو الكثرة ، وينقلون عمّن قبلهم كذلك وهكذا ، وعدم إفادتكم (١) لمكان الشبهة كاليهود في عدم إفادتهم نقل المعجزات علما أو لوقوع الخلاف في المتواتر هل هو نظري أو ضروري.
المسلك الثالث : من حيث النصّ الخفي ، وهو ما يفتقر إلى ضمّ مقدّمة أو مقدّمات ، وهو أنواع.
الأوّل : قوله تعالى : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) (٢) و «إنّما» للحصر نقلا عن أهل اللغة ، ولأنّ «إنّ» للإثبات و «ما» للنفي ، فإذا ركّبتا وجب بقاء ذلك وإلّا لزم النقل وهو خلاف الأصل ، فإمّا أن يردا على واحد وهو محال ، أو لنفي المذكور وإثبات غيره ، وهو باطل إجماعا ، فتعيّن العكس ، والوليّ هنا الأولى بالتصرّف لغة (٣) وهو شائع ، وعرفا نحو : وليّ العهد ، وشرعا كقوله عليهالسلام : «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» فيكون حقيقة ، فإن ورد في غيره يكون مجازا وإلّا لزم الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، ولأنّ غير ذلك من معانيه غير صادق (وَالَّذِينَ آمَنُوا) هنا بعض المؤمنين لعود الضمير إلى الكل ؛ لأنّ قبله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ) والضمير لهم فلو كان المراد هنا الكلّ لكان كلّ واحد وليّا لنفسه (٤) ، ولوصفهم بإيتاء الزكاة حال الركوع ، إذ الجملة حالية فيكون مدلول
__________________
(١) افادتهم ـ خ : (آ).
(٢) المائدة ـ : ـ ٥٥ قال العلّامة قدسسره في منهاج الكرامة بعد نقل قوله تعالى : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ) وقد أثبت له الولاية في الأمّة كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله ، انتهى. فكما أنّ لله تعالى الولاية التكوينية والتشريعية فكذا للرسول صلىاللهعليهوآله ولأمير المؤمنين عليهالسلام غاية الأمر أنّ ولايتهما في طول ولاية الله تعالى وموهوبي من الله ، وولاية الله بالذات يستفاد ذلك من الآية الشريفة ، فإنّه لم يفرّق بين ولاية الله وولاية رسوله وأمير المؤمنين عليهالسلام وتفصيل المطلب في محلّه.
(٣) لغة وعرفا نحو : ولي العهد ـ خ : (آ).
(٤) خاطب الله تعالى في الآية جميع المؤمنين ودخل في الخطاب النبي صلىاللهعليهوآله وغيره ، ثمّ قال : (وَرَسُولُهُ) فأخرج ـ