المسلك السادس : كلّما لم يكن العباس وأبو بكر صالحين للإمامة وجب أن يكون علي عليهالسلام إماما ، لكن المقدّم حقّ والتالي مثله ، أمّا حقّية المقدّم ؛ فلقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١) وهما كانا ظالمين بتقدّم كفرهما فلا يصلحان.
وأمّا بيان الشرطية : فلعدم ادّعاء الإمامة لغير هذه الثلاثة ، وقد بان عدم صلاحيتهما ، فلو لم تتعيّن إمامته عليهالسلام لزم إمّا عدم القول بالإمامة وهو باطل بما تقدم ، أو إثبات إمامة رابع ، وهو باطل بالاجماع.
إن قلت : الشرطية ممنوعة فإنّ الأنصار قالوا : منّا أمير ومنكم أمير ، وأقاموا سعد بن عبادة.
قلنا : حصل الإجماع على بطلان قولهم وسقوطه.
البحث الرابع : في إمامة الأحد عشر عليهمالسلام ، ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل : كلّ من قال بوجوب العصمة والأفضلية والنصّ قال بإمامتهم ، وكلّ من لم يقل لم يقل ، فلو قلنا بإمامة غيرهم لكان إمّا قولا بإمامة غير معصوم ولا أفضل ولا منصوصا عليه ، وهو باطل بما تقدّم أو قولا بوجوب الثلاثة ووجودها في غيرهم (٢) وهو باطل بالإجماع ، فتعيّن القول بإمامتهم ، وهو المطلوب.
الثاني : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٣).
وجه الاستدلال : أنّه أمر أمرا مطلقا بالطاعة لأولي الأمر ، ولا يجوز ذلك إلّا للمعصوم وإلّا لزم الأمر بالقبيح ، وهو محال عليه تعالى ، ولا معصوم غيرهم بالإجماع فيكونون هم المرادون ، وهو المطلوب.
ويؤيّده ما رواه جابر الأنصاري قال : قلت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله عرفنا الله ورسوله فمن
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٢٤.
(٢) من قوله : ولا أفضل ـ إلى قوله : ـ في غيرهم ـ ساقط من ـ خ : (آ).
(٣) النساء ٤ : ٥٩.