والحقّ انصباب كلام أبي الحسين على المكلّف (١) ، كما في قصّة ابراهيم عليهالسلام وكلام الآخرين على غيره ؛ إذ لا مانع منه مع دلالة النقل عليه.
تذنيبان
الأوّل : يجوز انخراق الأفلاك وانتثار الكواكب لإمكانها ، فيجوز عليها العدم وزوال الصورة التركيبية ، والنقل بوقوعه متواتر.
الثاني : الأعدام يحصل بالفاعل إذ لا مانع منه ، وقولهم ـ : العدم لا بفعل بل لا بدّ أن يكون أثر الفاعل وجودا وإلّا لم يكن مؤثرا ، إذ لا فرق حينئذ بين فعل العدم وبين لم يفعل شيئا ـ باطل ؛ إذ (٢) المراد عدم التأثير في الوجود أو بقائه لا التأثير في العدم ، ويلزم العدم من عدم ذلك التأثير (٣) ، وما ذكرتموه (٤) من عدم الفرق فاسد ، بل هو حاصل ، فإنّ مفهوم فعل العدم تجدّده بعد الوجود ، ومفهوم لم يفعل بقاء العدم على ما كان.
وقال الجبائيان : يحصل بطريان الضدّ الذي هو الفناء ، وأنّه عرض قائم بنفسه يبقى زمانا واحدا تعدم (٥) به الجواهر ، ثمّ يعدم لذاته ، لكن أبو علي قال : بإزاء كلّ جوهر فناء ، وأبو هاشم قال : فناء واحد كاف ، وهذا باطل ؛ لاستحالة عرض لا في محلّ ضرورة ، وكذا يقول في اختصاصه بالإعدام مع ثبوت التضادّ من الطرفين ؛ للزوم الترجيح بلا مرجّح.
__________________
(١) يعني كلام أبي الحسين مصبّه إعدام المكلّف وإعادته ، وإعدامه بتفرق أجزائه كما في قصّة ابراهيم عليهالسلام وأخذه أربعة من الطير وتفريق أجزائها ، ولم يعدم الله تعالى تلك الأجزاء فكذا الأمر في المكلّف ، وأمّا كلام الآخرين فمصبّه في غير المكلّفين ، وهم من لا يجب إعادته وجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد.
(٢) لأن ـ خ : (آ).
(٣) في العدم ويلزم العدم من عدم ذلك التأثير ـ خ : (آ).
(٤) وما ذكروه ـ خ : (آ).
(٥) تقوم ـ خ : (د).