اصطلاح الخاصة ، وقد يؤخذ الإمكان على معنى أعم من ذلك وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين أعني طرفي الوجود والعدم لا عنهما معا بل عن الطرف المقابل للحكم حتى يكون ممكن الوجود هو ما ليس بممتنع ويكون قد رفعنا فيه ضرورة العدم وممكن العدم هو ما ليس بواجب ويكون قد رفعنا فيه ضرورة الوجود فإذا أخذ بهذا المعنى كان أعم من الأول ومن الضرورة الأخرى التي لا تقابله فإن رفع إحدى الضرورتين يشمل ثبوت الأخرى والإمكان الخاص.
قال : وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال.
أقول : قد يؤخذ الإمكان لا بالنظر إلى ما في الحال بل بالنظر إلا الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال من غير التفات إلى ما في الحال وهذا الإمكان أحق الإمكانات باسم الإمكان.
قال : ولا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان.
أقول : هذا الإمكان لا يشترط عدمه في الحال على المذهب الحق ، وذهب بعضهم إلى الاشتراط فقال : لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا فلا يكون ممكنا وهو خطأ لأن الوجود إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع. وأيضا إذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال اشترط في إمكان العدم الوجود في الحال لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال هذا خلف وإليه أشار بقوله : وإلا اجتمع النقيضان. وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل ، وإمكانه في الحال فالأولى أن لا ينافي إمكانه في المستقبل.
المسألة السادسة والعشرون
في أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان
قال : والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل.
أقول : هذه الجهات الثلاث أعني الوجوب والإمكان والامتناع أمور اعتبارية يعتبرها