عمر حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقة المطلقة ثلاثا ، وكما ردت عائشة رضي الله عنها حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وغير ذلك.
* * *
(فصل)
وأما رواية الأثرم عن أحمد أنه لا يشهد على رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالخبر ويعمل به ، فهذه رواية انفرد بها الأثرم ، وليست في مسائله ، ولا في كتاب «السنة» ، وإنما حكاها القاضي أنه وجدها في كتاب معاني الحديث ، والأثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه بل لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه في لفظه ، فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك ، بل المروي الصحيح عنه أنه جزم على الشهادة للعشرة بالجنة ، والخبر في ذلك خبر واحد ، ولعل توقفه عن الشهادة على سبيل الورع ، فكان يجزم بتحريم أشياء ، ويتوقف عن إطلاق لفظ تحريم عليها ، ويجزم بتحريم أشياء ويتوقف عن إطلاق لفظ الوجوب عليها تورعا ؛ بل يقول : أكره كذا واستحب كذا ، وهذا كثير في أجوبته.
وقد قال في موضع : ولا نشهد على أحد من هل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث فنصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصالح عمله ولخير أتاه ، إلا أن يكون في ذلك حديث فنقبله كما جاء على ما روي ولا ننص. قال القاضي : ولا ننص الشهادة ، معناه عندي ولا نقطع على ذلك.
قال شيخ الإسلام : لفظ ننص هو المشهود عليه معناه لا نشهد على المعين ، وإلا فقد قال نعلم إنه كما جاء ، وهذا يقتضي أنه يفيد العلم.
وأيضا فإن من أصله أنه يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد ، وهو خبر واحد ، وقال أشهد وأعلم واحد ، وهذا دليل على أنه يشهد بموجب خبر الواحد ، وقد خالفه ابن المديني وغيره.
قال الذين يقولون : أخبار رسول الله صلىاللهعليهوسلم تفيد العلم ، قال الله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) (النجم : ٣ ، ٤).