٢ ـ اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم فحسب. عزوا ذلك إلى عثمان وإلى الصحابي العظيم أبي ذر الغفاري.
ويرد عليه كما في زاد المعاد لابن القيم ١ ص ٢١٣ : إنّ تلكم الآثار الدالّة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصحّ عمن نُسب إليه البتّة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟
قال : لا بل للأبد ـ لأبد الأبد (١).
وفي صحيحة اخرى عن سراقة قال : قام رسول الله صلىاللهعليهوسلم خطيباً فقال : ألا إنّ العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة (٢).
وفي صحيحه عن ابن عبّاس قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (٣) قال الترمذي بعده في صحيحة ١ ص ١٧٥ : وفي
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ ص ١٤٨ كتاب الحج باب عمرة التنعيم ، صحيح مسلم ١ ص ٣٤٦ ، كتاب الآثار للقاضي ابي يوسف ص ١٢٦ ، سنن ابن ماجة ٢ ص ٢٣٠ ، مسند أحمد ٣ ص ٣٨٨ وج ٤ ص ١٧٥ ، سنن أبي داود ٢ ص ٢٨٢ ، صحيح النسائي ٥ ص ١٧٨ ، سنن البيهقي ٥ ص ١٩. (المؤلف)
(٢) مسند أحمد ٤ ص ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ٢ ص ٢٢٩ ، سنن البيهقي ٤ ص ٥٥٢. (المؤلف)
(٣) صحيح مسلم ١ ص ٣٥٥ ، سنن الدارمي ٢ ص ٥١ ، صحيح الترمذي ١ ص ١٧٥ ، سنن ابي داود ١