الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله.
ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق.
ومعنى هذا الحديث : أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلمّا جاء الإسلام رخّص النبي صلىاللهعليهوسلم في ذلك فقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. انتهى.
وفي صحيحه عن عمر نفسه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «أتاني جبرئيل عليهالسلام وأن بالعقيق فقال : صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل : عمرةٌ في حجّة فقد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة» (١).
فلما أجرأ الخليفة على سنة أخبره بها رسول الله وأتى بها جبرئيل.
وقال السندي في حاشية سنن ابن ماجة ٢ ص ٢٣١ : ظاهر حديث بلال موافقة نهي عمر عن المتعة والجمهور على خلافه ،
__________________
ص ٢٨٣ ، سنن النسائي ٥ ص ١٨١ ، سنن البيهقي ٤ ص ٣٤٤. تفسير ابن كثير ١ ص ٢٣٠ وصححه. (المؤلف)
(١) أخرجه البيهقي في سننه ٥ ص ١٣ وقال : رواه البخاري في الصحيح. (المؤلف)