وإنّ المتعة غير مخصوصة بهم ، فلذلك حملوا المتعة بالفسخ والله أعلم.
وحديث بلال هذه من الأحاديث الدالّة على اختصاص المتعة بالصّحابة وفيه قال أحمد : لا يعرف هذا الرجل ، هذا حديثٌ ليس إسناده بالمعروف ، ليس حديث بلال عندي بثبت.
وقال ابن القيّم في زاد المعاد بعد نقله قول أحمد : قلت : وممّا يدل على صحّة قول الإمام أحمد وإنّ هذا الحديث لا يصحُّ أن النبي صلىاللهعليهوسلم أخبر عن المتعة أنها للأبد ، فنحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصحّ عن رسول الله ، وهو غلطٌ عليه وكيف تُقدّم رواية بلال على روايات الثقات الاثبات إلى أن قال :
قال المجوّزون للفسخ : هذا قولٌ فاسدٌ لا شكّ فيه بل هذا رأي لا شكّ فيه ، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان ، وأبي ذر ، وعمران بن حصين ، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء.
ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى مات قال رجل برأيه ما شاء.
وفي لفظ : يريد عمر.
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال إنّ أباك نهى عنها :