فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنّما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإن استدل له بما استدلّ ، وأبو موسى كان يُفتي النّاس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضى الله عنه كلّها وصدراً من خلافة عمر ، حتّى فاوض من رضى الله عنه في نهيه عن ذلك ، واتفقا على أنّه رأي أحدثه عمر رضى الله عنه في النسك ثمّ صح عنه الرجوع عنه. انتهى (١).
وقال العيني في عمدة القاري ٤ ص ٥٦٢ :
فإن قلت : روي عن أبي ذر أنه قال : كانت متعة الحج لأصحاب محمّد صلىاللهعليهوسلم خاصّة في صحيح مسلم.
قلت : قالوا : هذا قول صحابيّ يخالف الكتاب والسنّة والإجماع وقول من هو خيرٌ منه.
أمّا الكتاب فقوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) وهذا عامّ ، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنّما اختلفوا في فضله.
وأمّا السنّة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال :
بل هي للأبد.
وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا ،
__________________
(١) زاد المعاد ١ ص ٢١٥. (المؤلف)