ظهور صيغة الأمر لتكرره في الأبواب الفقهية كان البحث عنه في كل مسألة فقهية غير منسجم مع طبيعة البحث العلمي ، فالمناسب افراد بحث عنه مستقل عن الفقه ، وذلك ما تم في علم الأصول .
بينما ظهور لفظ الصعيد مثلاً لكونه زاوية خاصة من باب فقهي معين فهو لا يشكل قانوناً عاماً لعدة أبواب فقهية حتى يعد من المسائل الأصولية ، ولذلك لو قمنا باستقراء الروايات المعصومية وحصلنا على صيغ كثيرة الورود والتكرر في مجالات الاستنباط كان من المناسب عدها من المسائل الأصولية أيضاً بحيث تبحث بشكل مستقل عن الفقه ، كما يدعى ذلك في مثل لفظ ـ لا ينبغي ـ ولفظ ـ لا يصلح ـ ولفظ ـ لا بأس ـ ونحوها ، فإن حصر مباحث الألفاظ والظهورات في الصيغ المعروفة في علم الأصول استقرائي لا عقلي ، هذا بغض النظر عن الأمر السابق وهو كون البحث فيها راجعاً للبحث في الحجية ولو لباً .
امتيازها عن المسألة الرجالية : إن القواعد الرجالية نحو مراسيل الثلاثة ، ونحو قاعدة أصحاب الاجماع ، ونحو هل ترحم الامام يفيد الوثاقة أم لا ، وكذلك البحوث الرجالية الجزئية كالبحث عن وثاقة المعلى بن خنيس مثلاً ، إنما هي تنقيح لصغرى قانون الاستنباط لا لكبراه ، فإننا نحتاج في مقام الاستنباط إلى احراز الصغرى وهي وثاقة الخبر بأي قاعدة رجالية كانت ، ثم نحتاج لتمامية الكبرى وهي حجية خبر الثقة أو حجية الوثوق لنصل إلى نتيجة الاستنباط ، فالقاعدة الأصولية هي بنفسها القانون الموصل لنتيجة الاستنباط بينما القاعدة اللغوية والرجالية تساهم في تحقيق موضوع هذا القانون وصغراه لا أنها هي القانون الاستدلالي .
امتيازها عن المسألة الفقهية : إن المسائل الفقهية على نوعين :
أ
ـ ما لا ربط بينه وبين البحث عن الحجية فيكون خروجه عن حريم