وإن تعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى الكذائي فإذا لم يكن مراداً فالمعنى الملازم له ـ بأي نوع من أنواع الملازمة المصححة للتجوز واستعمال اللفظ فيه ـ فهذا يعني أن مصحح الاستعمال المجازي هو الوضع لا الطبع ، وهو خلاف مسلكه في هذه النقطة (١) .
ولكن الصحيح عدم ورود الاعتراض عليه ، لأن الاستعمال المجازي فيه مسلكان :
أ ـ استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة .
ب ـ عدم تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي ، بمعنى أن المعنى المستعمل فيه اللفظ والمراد تفهيمه في مرحلة الدلالة التفهيمية هو المعنى الحقيقي لكن هذا المعنى ليس مراداً جدياً على صيد الدلالة التصديقية .
ومختار الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) في بحث المجاز هو المسلك الثاني ، وبناءاً على ذلك فلا يرد عليه هذا الاشكال بجميع تفريعاته ، إذ لا تنافي بين مسلكه في الوضع وهو التعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى الكذائي وبين مسلكه في المجاز وهو استعمال اللفظ في نفس المعنى المتعهد به على صعيد الدلالة التفهيمية مع عدم كونه مراداً جدياً على صعيد الدلالة التصديقية ، فإنه بهذا النحو من الصياغة لا يتناقض مع تعهده الأول ولا يخالفه .
نعم لو كان مسلكه في المجاز هو الأول لورد الاشكال عليه بأن التعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى الحقيقي لا يجتمع مع استعمال اللفظ في غيره وهو المعنى المجازي .
الثالث : إن نظرية التعهد أما أن تلاحظ على صعيد الوضع بالمعنى المصدري ، أو على مستوى الوضع بالمعنى الاسم المصدري ، أو تلاحظ على
__________________
(١) بحوث في علم الاصول ١ : ٧٩ .