استعمال اللفظ في عدة معاني
والحديث عن ذلك في مقامين :
المقام الأول : في بيان محل النزاع .
المقام الثاني : في شواهد الوقوع .
الأول : في تحرير محل النزاع ونطرح عدة نقاط :
الأولى : أننا لو رجعنا الى تاريخ هذا البحث لوجدنا أن صياغته تدور حول الإِمكان والاستحالة ، ففي الذريعة للسيد المرتضى (١) وشرح النهج للشيخ ميثم (٢) الذي نسب الجواز للشافعي والباقلاني والقاضي عبد الجبار ـ وكتاب الشوكاني في الأصول الذي نسب الجواز لأئمة الزيدية ـ والامتناع لأبي هاشم شواهد واضحة علىٰ أن مورد البحث عندهم حول الأمكان وعدمه ، وحذىٰ حذوهم المتأخرون كما يظهر من الكفاية (٣) وغيرها (٤) .
ولكن الأولى بالبحث الأصولي صرف الحديث للوقوع وعدمه ، فإذا تبين لنا توفر الشواهد على وقوع استعمال اللفظ في عدة معاني فالوقوع أقوى دليل على الامكان وان لم يتحقق الوقوع فالبحث عن الأمكان حينئذٍ لا تترتب عليه ثمرة عملية في مقام تشخيص الظواهر كما لا يخفى .
__________________
(١) الذريعة : ١ : ١٧ .
(٢) شرح نهج البلاغة ١ : ١٦ .
(٣) الكفاية : ٣٥ ـ ٣٦ .
(٤) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢١٠ .