وقد عرفت الشواهد على وقوعه .
ج ـ اطلاق اللفظ وارادة المعاني المتعددة المتعاقبة في اللحاظ الذهني ، وهذا أيضاً داخل في مورد البحث لشمول ادلته له امكاناً ووقوعاً .
وما قيل من كون مورد البحث هو ارادة المعاني من اللفظ على نحو يكون المراد منه كل معنى بقيد الوحدة .
ففيه : ان كان المراد بقيد الوحدة مقابل التقييد والتركيب مع المعاني الأخرى فهذا راجع للصورة الثانية التي ذكرناها والتي لا تتنافى مع وحدة اللحاظ أو تعدده ، وان كان المراد بقيد الوحدة عدم ارادة معنى آخر معه من اللفظ في لحاظ واحد فقد ذكرنا ان وحدة اللحاظ بنحو القضية الحينية فتعدده لا دخل له في ملاك البحث امكاناً ووقوعاً ، وان كان المراد بقيد الوحدة عدم ارادة معنى آخر معه مطلقاً لا في لحاظ واحد ولا متعدد فهذا مستحيل ، لا من باب استحالة استعمال اللفظ في عدة معاني بل من باب استحالة ارادة معنى وحده مع ارادة غيره ، لاستحالة اجتماع الضدين الراجع لاجتماع النقيضين ، سواء استعمل اللفظ في ذلك أم لم يستعمل .
فالصحيح هو امكان اطلاق اللفظ مع ارادة المعاني المتعددة ، والشاهد على الامكان وقوعه في باب التورية البديعية المعروفة في علم البديع .
الجهة الثالثة : في بيان القانون العرفي ، وبه يتضح عدم ورود الاشكالات التي طرحت لاثبات استحالة استعمال اللفظ في المعاني المتعددة في الكتب الأصولية المعروفة .
وتفصيل ذلك يحتاج لمقدمة ، وهي ان الأصوليين قسموا دلالة اللفظ على معناه لثلاثة أقسام :
الأول : الدلالة التصورية .
الثاني : الدلالة التفهيمية .