استعمال اللفظ في العام الاستغراقي مع ان الموضوع له هو العام البدلي لم يتحقق التجوز ، لتطابق المراد الاستعمالي وهو العام الاستغراقي مع المراد الجدي ، فلم يحصل العنصر الثاني ، ولعدم كون المراد الاستعمالي هو المدلول الوضعي وهو العام البدلي ، فلم يحصل العنصر الأول ، ونتيجة ذلك عدم صحة هذا الاستعمال أصلاً فلا يفيد نصب القرينة عليه .
الثالث : أن يتعهد « أنه كلما ذكر اللفظ الفلاني فهو يريد المعنى » وحينئذٍ يرد الاشكال عليه بأن هذا التعهد لا يجتمع مع استعمال اللفظ في عدة معاني كما ذكر في المحاضرات (١) .
ولكن طريق التخلص من الاشكال لا ينحصر في النحو الثاني الذي سبق تصويره وهو وضع اللفظ لعنوان أحد المعاني كما ذكر السيد ( قده ) ، بل هناك طريق آخر يلتقي مع القوانين العرفية ، وذلك بأن يقول المتعهد « بأني إذا ذكرت اللفظ فأنا أريد المعنى الأول الا أن أنصب قرينة على عدمه وأتعهد اذا ذكرت اللفظ فأنا أريد المعنى الثاني الا أن أنصب قرينة على عدم ارادته » واذا استعمل اللفظ في كلا المعنيين مع قرينة ارادتهما فالاستعمال حقيقي لعدم نصب قرينة على عدم ارادة أي واحد منهما ، ومطابق للموضوع له ، وحينئذٍ فلهذا الاستعمال حتى على مبنى التعهد قانون عرفي مصحح له وموجب لظهور اللفظ في كلا المعنيين مع ذكر قرينة على عدم ارادة احدهما وحده .
وهذا القانون العرفي المتبع في استعمال اللفظ في عدة معانٍ هو نفسه المتبع عند استعمال اللفظ في المعنىٰ الواحد ، فما ذكره في المحاضرات (٢) من دوران هذا الاستعمال بين عدم الصحة بناءاً على النحو الثالث من صياغة التعهد أو
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ .
(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ .