في عدة معانٍ استعمالاً حقيقياً ، لاستعمال اللفظ في معانيه المتعددة بلا تصرف في الاسناد والحمل أصلاً .
الاتجاه الثاني : ان المجاز في الكلمة ، وهو ـ كما عبر عنه في علم البيان ـ استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع القرينة في مقام التخاطب .
والنتيجة على هذا الاتجاه أيضاً كون استعمال اللفظ في معانيه المتعددة استعمالاً حقيقياً لا مجازياً ، سواءاً فسرنا الوضع ـ بالمعنى المصدري ـ بأنه جعل اللفظ بازاء المعنى أم فسرناه بالتعهد كما يراه الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) ، أما على الأول فلأن لفظ العين ـ مثلاً ـ لما وضع بازاء معانيه الأربعة فاستعماله فيها ـ على نحو الجميع لا المجموع ـ استعمال فيما وضع له فهو حقيقي ، وأما على الثاني ـ وهو مسلك التعهد ـ فقد ذكرنا سابقاً أن صياغته على ثلاث أنحاء :
الأول : التعهد « بارادة معنى معين عند ذكر اللفظ » وعلى هذا النحو يكون استعمال اللفظ في المعاني المتعددة غير معقول لمناقضته للتعهد السابق الا أن يكون وضعا تعهدياً جديداً .
الثاني : التعهد « بارادة أحد المعاني عند ذكر اللفظ » وهو ما اختاره السيد ( قده ) وبنى عليه كون استعمال اللفظ في جميع المعاني مجازاً مع القرينة ، مع أنه استعمال غلط ، وليس حقيقة لعدم التطابق بين المتعهد به والمستعمل فيه ولا مجازاً في الحمل لوجود التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي ، ولكنه مجاز في الكلمة لو وجد له مصحح وضعي أو طبعي ، ووجوده محل تأمل .
الثالث : التعهد بالصيغة التي طرحناها ، وهي « ارادة المعنى عند ذكر اللفظ ما لم تكن قرينة على الخلاف ثم التعهد بارادة معنى آخر عند ذكر اللفظ ما لم ينصب قرينة على الخلاف » ومع استعمال اللفظ في الجميع يكون استعمالاً حقيقياً لعدم نصب قرينة على خلاف أحدهما .
الجهة الخامسة
:
وتدور حول القاعدة المتبعة عند اطلاق اللفظ بدون