الحقيقية ـ إما بإنكار دوران الحكم مدار الموضوع حدوثاً وبقاءاً وإما بأخذ المبدأ في عنوان الموضوع على نحو المضي والتحقق كما ذكرنا سابقاً .
الْأَمر الثاني : في حقيقية الاطلاق ومجازيته ، إذا لاحظنا الآية الكريمة ( والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وتأملنا فيها بأن الاطلاق حقيقي أم مجازي فأمامنا عدة صور ، وذلك لأَن المبدأ إما أن يؤخذ بنحو المضي والحدوث وإما بنحو الفعلية .
١ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو المضي والحدوث فالاطلاق حينئذٍ حقيقي ، لعدم تصور انقضاء التلبس في هذه الصورة ، سواءاً كان العنوان حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية .
٢ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية مع كون الاطلاق بلحاظ حال التلبس ، وهو حقيقي حينئذ كما ذكر صاحب الكفاية ( ره ) (٢) .
٣ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية مع كون الاطلاق بلحاظ حال الجري والاسناد فهو حقيقي بناءاً على القول بالْأَعم ولا إشكال عليه ، ومجازي على القول بالْأَخص ، ويرد على هذا القول في هذه الصورة إشكال عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً ، والجواب عنه ما سبق من كفاية العلة الحدوثية .
الْأَمر الثالث : في تحليل معنى الآية : ( لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (٣) .
استدل علماء الامامية بهذه الآية على اعتبار العصمة في الامام عليه السلام تبعاً لبعض النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كما يظهر
__________________
(١) المائدة : ٥ / ٣٨ .
(٢) كفاية الْأُصول : ٤٣ ـ ٤٤ .
(٣) البقرة : ٢ / ١٢٤ .