الناطق ، ما دام هذا المدلول بذاته أمراً عرضياً لا ذاتياً ، لعدم كونه فصلاً حقيقياً كما ذكرنا .
ج ـ إن هذا الايراد قد يعد خلطاً بين مقام الاثبات ومقام الثبوت ، باعتبار أن النزاع المنطقي في كون الفصل أمراً بسيطاً أم مركباً نزاع ثبوتي دائر حول واقع الفصل وحقيقته ، وأنها مركبة في الواقع من الجنس والصفة أم من العرض العام والصفة أم غير مركبة ، بينما الخلاف الْأُصولي المعقود حول بساطة المشتق وتركيبه خلاف إثباتي دائر حول لفظ المشتق ومدلوله اللغوي العرفي ، وأن العرف المتأمل هل يفهم النسبة الاسنادية من المشتق أم لا ؟ .
فلا وجه لخلط المبحثين والاستمداد من أحدهما للآخر ، فإن الْأَول ناظر لخصوص الفصل بلحاظ حقيقته الواقعية ، والثاني ناظر للمشتق بلحاظ مدلوله اللغوي العرفي ، لذلك نرى الشريف الجرجاني في حاشيته على الكشاف وحاشيته على المطول وحاشيته على الْأُصول للحاجبي يصرح بتركيب المشتق ، لكنه في علم المنطق يرى بساطة الفصل المشتق ، مما يدل على عدم التنافي بين المقامين واختلافهما موضوعاً وحكماً .
هذه ملاحظاتنا على الشق الْأَول من الايراد ، وهو استلزام أخذ مفهوم الشيء في مدلول المشتق لدخول العرض العام في الفصل .
وأما ملاحظتنا على الشق الثاني من الايراد ـ وهو استلزام أخذ مصداق الشيء في مدلول المشتق لانقلاب القضية الممكنة للضرورية ـ فبيانها يتوقف على ذكر أمور :
أ ـ إن القضية تحتوي على أربعة عناصر :
١ـ موضوع .
٢ ـ محمول .
٣ـ نسبة .