لملاحظة ذات المقيد في نفسه ، وهذا ما يعبر عنه بدخالة التقيد مع خروج القيد ، وإما أن يكون مرآةً لملاحظة القيد نفسه ، وهو ما يعبر عنه بدخالة التقيد والقيد معاً ، وعلى كلا الشقين فانقلاب الامكان للضرورة أمر معقول .
أما على الشق الْأَول ـ وهو كون التقيد مرآةً لذات المقيد وهو الانسان في المثال ـ فالتحول حينئذٍ من الامكان الى الضرورة واضح ، لأَن مرجع القضية حينئذٍ الى قولنا الانسان إنسان ، حيث لا دور للتقيد بالكتابة الا المرآتية لذات المحمول ، من دون دخالة له في الحمل أصلاً ، ومن المعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع .
وأما على الشق الثاني ـ وهو كون التقيد مرآةً للقيد بحيث يكون القيد داخلاً في ضمن الحمل أيضاً ـ فتنحل القضية الى قضيتين بلحاظ عقد الحمل : إحداهما ضرورية والْأُخرى ممكنة ، لأَن مرجع قولنا الانسان كاتب ـ بناءاً على التركيب ـ الى مقالتين :
١ ـ الإِنسان إنسان .
٢ ـ الإِنسان له الكتابة .
باعتبار أن التقيد بالكتابة مرآة لدخول القيد في الحمل أيضاً ، فأولى القضيتين ضرورية والْأُخرى ممكنة . هذا هو تقريب ما في الكفاية من دعوى الانقلاب (١) .
ولكننا نناقش في هذا التقريب بكلا شقيه ، فنقول : أما الشق الْأَول فيرد عليه عدة وجوه :
أ ـ إن مسلكنا في المعنى الحرفي يختلف عن مسلك صاحب الكفاية ( قده ) ، وذلك لأَن مسلكنا هو كون الفارق بين المعنى الحرفي والاسمي بالخفاء
__________________
(١) الكفاية : ٥٢ ـ ٥٣ .