ولكن لبعد هذه الطريقة عن المألوف في التصنيف الحوزوي لعلم الأصول ، ومن شرائط فن التصنيف أن لا يعد طفرة مستنكرة ما دامت خطوات التدريج كافية في تحقيق الهدف ، لذلك نرى أن الطريقة الثانية أقرب للتصنيف المألوف .
الطريقة الثانية : حيث إن المبادىء التصديقية لكل علم إما أن تكون بديهية فلا تحتاج للبحث وإما أن تكون نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمة لهذا العلم ، وعلم الفقه لما كان محور بحثه هو الحكم الشرعي والحكم نوع من الاعتبار ، احتجنا لعلم آخر يبحث عن المبادىء التصديقية للحكم الشرعي ، وذلك بالحديث عن الاعتبار بصفة عامة والاعتبار الشرعي بصفة خاصة وعوارض هذا الاعتبار وأقسامه ولواحقه ، وذلك العلم هو علم الأصول ، فنقول : بأن التصنيف المقترح يدور حول الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته في خمسة عشر بحثاً وهي :
١ ـ تعريف الاعتبار .
٢ ـ تقسيمه للاعتبار الأدبي والقانوني .
٣ ـ العلاقة بين الاعتبارين .
٤ ـ اسلوب الجعل للاعتبار القانوني .
٥ ـ مراحل الاعتبار القانوني .
٦ ـ أقسام الاعتبار القانوني .
٧ ـ العلاقة بين هذه الاقسام .
٨ ـ أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي .
٩ ـ عوارض الأحكام القانونية .
١٠ـ وسائل ابراز الحكم القانوني .
١١ ـ وسائل استكشافه .