ج ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) في باب مفهوم الموافقة من أن المولى لو قال :« لا تشرب الخمر فإنه مسكر » فظاهر الجملة أن الاسكار واسطة في العروض وحيثية تقييدية ، فالموضوع للحرمة حقيقة هو المسكر لا عنوان الخمر وإنما يتصف الخمر بالحرمة ثانياً وبالعرض باعتبار انطباق الموضوع عليه ، وحينئذٍ فيستفاد من التعليل المذكور عموم مفهوم الموافقة لكل مسكر ما دام الموضوع للحرمة هو عنوان المسكر .
وأما لو قال المولى : « لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لإِسكارها » فالمفهوم من ذلك عرفاً أن الإِسكار واسطة في الثبوت وحيثية تعليلية فقط ، وأن الموضوع للحرمة واقعاً هو الخمر وإنما من دواعي جعل الحرمة له إسكاره لا أن موضوع الحكم هو عنوان المسكر ، والمستفاد حينئذٍ عدم سعة مفهوم الموافقة لغير الخمر من المسكرات (١) ، وغير ذلك من الثمرات .
النقطة الثالثة : في أقسام الواسطة في العروض : للواسطة في العروض ثلاثة تقسيمات :
أ ـ باعتبار الوضوح والخفاء .
ب ـ باعتبار التغاير الوجودي والمفهومي .
ج ـ باعتبار النسبة بين الواسطة وذي الواسطة .
التقسيم الأول : وهو انقسام الواسطة في العروض الى جلية وخفية وأخفى .
الواسطة الجلية : وهي ما يعد عند العرف من باب الاسناد لغير ما هو له كقولنا جرى الميزاب ، حيث يرى العرف هنا أن الجريان حقيقة للماء لا للميزاب فالواسطة في المثال جلية ، وكقولنا البيوت متحركة مع أن الحركة واقعاً
__________________
(١) اجود التقريرات ١ : ٤٩٨ .