(باب الثاء مع الراء)
(ثرب) (ه) فيه «إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحدّ ولا يُثَرِّب» أى لا يوبّخها ولا يقرّعها بالزّنا بعد الضّرب. وقيل أراد لا يقنع في عقوبتها بِالتَّثْرِيب ، بل يضربها الحدّ ، فإنّ زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولا منكرا ، فأمرهم بحدّ الإماء كما أمرهم بحدّ الحرائر.
(ه) وفيه «نهى عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأَثَارِب» ، أى إذا تفرّقت وخصّت موضعا دون موضع عند المغيب ، شبّهها بالثُّرُوب ، وهى الشّحم الرقيق الذى يغشّى الكرش والأمعاء ، الواحد ثَرْب ، وجمعها في القلة أَثْرُب. والأَثَارِب : جمع الجمع.
ومنه الحديث «إنّ المنافق يؤخّر العصر حتى إذا صارت الشمس كَثَرْبِ البقرة صلاها».
(ثرثر) ـ فيه «أبغضكم إلىّ الثَرْثَارُون المتفيهقون» هم الذين يكثرون الكلام تكلّفا وخروجا عن الحقّ. والثَّرْثَرَة : كثرة الكلام وترديده.
(ثرد) (س) فيه «فضل عائشة على النّساء كفضل الثَّرِيد على سائر الطّعام!!» قيل لم يرد عين الثَّرِيد ، وإنما أراد الطّعام المتّخذ من اللحم والثَّرِيد معا ، لأنّ الثَّرِيد لا يكون إلا من لحم غالبا ، والعرب قلما تجد طبيخا ولا سيّما بلحم. ويقال الثَّرِيد أحد اللّحمين ، بل اللّذّة والقوّة إذا كان اللحم نضيجا في المرق أكثر ممّا يكون في نفس اللحم.
وفي حديث عائشة «فأخذت خمارا لها قد ثَرَدَتْه بزعفران» أى صبغته. يقال ثوب مَثْرُود : إذا غمس في الصّبغ.
(ه) وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كل ما أفرى الأوداج غير مُثَرِّد» المُثَرِّد الذى يقتل بغير ذكاة. يقال ثَرَّدْتَ ذبيحتك. وقيل التَّثْرِيد : أن تذبح بشىء لا يسيل الدّم. ويروى غير مُثَرِّد ، بفتح الراء على المفعول. والرّواية كل ، أمر بالأكل ، وقد ردّها أبو عبيد وغيره ، وقالوا : إنّما هو كلّ ما أفرى الأوداج ؛ أى كلّ شىء أفرى الأوداج ، والفرى : القطع.