وجب بحق الله مطلقاً لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، لكن يجب أن يتولَّى صرف ما يحتاجون إليه مِن حصته مَنْ له النيابة عنه في الأحكام ، وهو (الفقيه المأمون) من فقهاء أهل البيت عليهمالسلام على وجه التتمَّة لمن يقصر حاصله من مستحقه عما يضطر إليه لا غير (١).
٤ ـ وقال العلّامة الحلي في كتابه (مختلف الشيعة) :
إن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصاً إذا كان الحق لله تعالى. إذا ثبت هذا فإن المتولِّي لتفريق ما يخصه عليهالسلام في محاويج الذرّية مَن إليه الحكم عن الغائب ، لأنه قضاء حق عليه ، كما يقضى عن الغائب ، وهو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم ، فإن تولى ذلك غيره كان ضامناً (٢).
٥ ـ وقال الشهيد الأول (٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه ـ) في كتابه (البيان) :
يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه ، والأفضل صرفها إلى الإمام وخصوصاً في الأموال الظاهرة ، وقال المفيد وأبو الصلاح : (يجب حملها إلى الإمام أو نائبه ، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون). وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس ، والأصح الاستحباب في الجميع (٣).
٦ ـ وقال السيد محمد علي العاملي (ت ١٠٠٩ ه ـ) في (مدارك الأحكام) :
والذي جزم به المصنف ومَن تأخَّر عنه صرْف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه ، أما النصف المستحق لهم فظاهر ، وأما ما يختص به عليهالسلام فلِما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع ظهوره عليهالسلام ، وإذا كان هذا لازماً له في حال حضوره كان لازماً له في غيبته ، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، ويتولّاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٦٤١.
(٢) مختلف الشيعة ٣ / ٣٥٤.
(٣) البيان ، ص ٢٠٠.