القيد الأول : «إرادة من تجب طاعته» :
ويراد منه من وجبت طاعته بحكم العقل والنقل كالمولى عزوجل والنبي والإمام والسيد والأب.
القيد الثاني : «الابتداء» :
أي من تجب طاعته اصالة وابتداء إنما هو المولى عزوجل ، أما الأئمة والأنبياء عليهمالسلام فتجب طاعتهم تبعا لإطاعة المولى عزّ شأنه ، وبقيد الابتداء تخرج إطاعة الجميع عن الوجود سوى الله لأنّ إرادة الإمام أو النبي وغيرهما ليست تكليفا لسبق إرادة المولى على إرادتهم ، لهذا لا يسمّى الوالد مكلّفا لأنه أمر ولده بالصلاة وذلك لسبق إرادة الله لها منه. ولو قيل أن الأب كلّف ولده بالصلاة فذاك مجاز وتوسع.
القيد الثالث : «المشقة» :
لأنّ التكليف فيه مشقة وتعب ، وخرج عن ذلك ما كانت إرادته منّا مما لا مشقة فيه كالمأكول والمشروب وغيرهما حيث لا مشقة فيهما من قبل الغير ، لأنّ معنى المشقة اصطلاحا سبق إرادة المولى على إرادة العبد ، وهذا إنما يصدق على الأحكام الإلزامية كالصوم والصلاة والحج وغيرها ، ففي هذه الأحكام لا يمكن للمرء ترك الصوم والصلاة وغيرهما من دون مبرّر أو عذر ، وكذا يصدق على الأحكام الترخيصية كالمستحب والمكروه أنّ فيهما شيئا من المشقة باعتبار ما ورد من الشارع المقدّس من الإثابة على متعلقيهما.
أما المباحات التي هي عبارة عن تراخيص يخيّر المرء بين فعلها وتركها فيأتي بها المرء من دون سبق إرادة أخرى على إرادته ، لذا لا يبعد خروج المباح عن مورد التكليف لعدم وجود الملاك (أي المشقة) في الإتيان به.
القيد الرابع : «الإعلام» :
لأنّ المكلّف إذا لم يعلم بما طلب منه لا يكون مكلّفا ، إذ (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) (الطلاق / ٨).
٢ ـ التوضيح الثاني :
يراد من «الحجة» لغة : البرهان والدليل ، أو كل ما يصح الاحتجاج به سواء أفاد علما أم لم يفد ذلك شريطة أن يكون مسلّما لدى المحتج عليه ليكون ملزما به.