المكلّف من الحج ، إذ لو لا السفر لما أمكن تحقق الحج خارجا ، هذا بعكس اللطف إذ من دونه يمكن للمكلّف أن يأتي بالتكليف.
وبعبارة أخرى : إن وقوع الفعل الملطوف فيه بدون اللطف ممكن لكن معه يكون الفعل إلى الوقوع أقرب بعد إمكانه الصرف.
أما القيد الثالث :
وشرط عدم استيجاب اللطف الإلجاء ، أنّ الإلجاء ينافي التكليف فيكون اللطف أيضا منافيا له ، لأنّ التكليف عبارة عن إتيان المكلّف للفعل أو الترك له على سبيل الاختيار مع تمكنه من الأمرين ، فالتكليف أخصّ من اللطف لأنّ اللطف أمر زائد على التكليف ، فالمكلّف من دون اللطف يمكنه الإطاعة وعدمها وهذا بخلاف التكليف حيث إذا وجد يتمكن المكلّف من الإطاعة ومن دونه لا يمكنه الإطاعة لأن امتثال التكليف فرع وجوده لذا لا يؤاخذ الجاهل بالحكم قصورا أو كان التكليف غير منجّز في حقه.
وهناك توضيح آخر للفرق بين التكليف واللطف هو :
انّ التكليف إذا تحقق فالعبد يمكن أن يطيع أو لا يطيع وبدون التكليف لا يتمكن من الإطاعة لأن مناط الامتثال وعدمه هو وجود التكليف سواء كان مع اللطف أم لا ، وأما اللطف فلا يناط به الطاعة وعدمها فمن الممكن أن يتمكن العبد منها بدونه لكنه معه يقرب من الامتثال.
النقطة الثانية : أقسام اللطف :
قسّم المتكلمون الشيعة (أيدهم الله تعالى) اللطف إلى قسمين :
الأول : اللطف المقرّب.
الثاني : اللطف المحصّل.
أما الأول :
هو ما أشرت إليه في القيد الأول من التعريف أي هو عبارة عن القيام بما يكون محصّلا لغرض التكليف بحيث لولاه لما حصل الغرض منه وذلك كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب بما يستتبع رغبة العبد إلى العمل وبعده عن المعصية ، وهذا داخل ضمن إطار منهج الأنبياء والحجج عليهمالسلام ، فهم المقرّبون إلى الطاعة والمبعّدون عن المعصية بإرشاداتهم ونصائحهم وزواجرهم ونواهيهم ،