ينافي العموم الشامل لغيرهم ممن أخذ عنهم العلم ، لأنّ الأخذ من الفقهاء العدول يعتبر أخذا عنهم عليهمالسلام بالواسطة ، فالأئمة عليهمالسلام هم الفرد الأكمل والأظهر لمفهوم أهل الذكر.
٢ ـ ومنها قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة / ١٢٢).
يستفاد من مدلول الآية المباركة قيام جماعة قد تفقهوا في دينهم ثم رجوعهم إلى أوطانهم أو أقوامهم ينذرونهم أمر الرسالة ، وهذا الوجوب مستفاد من كلمة «لو لا» لكون وجوب الإنذار غاية لوجوب النفر ، كما أنها تدل على وجوب الحذر بالعمل بقول المنذر لكونه غاية للإنذار الواجب ، فيكون قول الفقيه المنذر حجة وإلّا لكان وجوب الحذر لغوا.
الوجه الثالث :
الأخبار الدالة على جواز التقليد.
وفيها طوائف من الروايات الصحيحة والضعيفة سندا ، وقد يدّعى ضعفها جميعا ومع هذا فإن ذلك لا يضرّ نظرا للعلم بصدور واحدة منها عن أهل بيت العصمة ، وهي على كثرتها توجب الاطمئنان بصحة جملة منها.
ولا بأس بعرض بعض من هذه الأخبار :
١ ـ ما ورد عن شعيب العقرقوفي قال :
قلت لأبي عبد الله : ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء ، فمن نسأل؟
قال عليك بالأسدي يعني أبا بصير (١).
٢ ـ وما ورد عن عبد العزير ابن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين عن الإمام الرضا عليهالسلام قال :
قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟
قال : نعم (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ١١ ح ١٥ صفات القاضي.
(٢) نفس المصدر : ج ١٨ باب ١١ ح ٣٤.