البحث الثالث
عقيدتنا في الاجتهاد
قال المصنف (قدسسره) :
نعتقد أنّ الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام ، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط ، فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم.
ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم ، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلّا ذو حظ عظيم ، وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد ، اكتفوا به وقلّدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم ، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد على رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرّغ لنيل هذه الرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر ، ولا يجوز لهم أن يقلّدوا من مات من المجتهدين.
والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين ، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال (حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة). والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنّة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه.