المسبّب من وجود السبب.
وهذا النوع من الاجتهاد أجازه الشيعة وفتحوا بابه لكل كفؤ لأنه يعتمد على دليل العقل الذي هو حجة عند كل العقلاء فكيف بشريعة سيد الأنام محمد بن عبد اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، ودليل العقل هو آخر ما يلجأ إليه الفقه في استنباط الحكم الشرعي.
الثالث : أن يكون الاجتهاد في فهم النص القرآن أو السنة الثابتة بالخبر الواحد الثقة أو المتواتر ، وهذا كسابقه حائز وبه يعمل الشيعة في عصر الغيبة.
وزبدة المخض :
إن الشيعة أيدهم الباري أجازوا الاجتهاد في تفسير النّص غير قطعي الدلالة ، وقطعي الثبوت ، وفيما لم يرد فيه نص ، وما سوى ذلك فهو حرام عندهم لأنه اجتهاد في مقابل النص حرّمه النبي والعترة وأجازوا لهم ما أوردناه لقول مولانا الإمام الصادق عليهالسلام :
إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا» (١).
وهذا يتضمن جواز التفريع عن الأصول المسموعة منهم والقواعد الكلية المأخوذة عنهم عليهم الصلاة والسلام.
النقطة الرابعة : تقسيم الاجتهاد :
وهو ينقسم إلى : مطلق ومتجزئ.
الاجتهاد المطلق : هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من إمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها بها (٢).
الاجتهاد المتجزئ : هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام دون بعض.
ولا خلاف بينهم في إمكان الاجتهاد المطلق ، وإنما اختلف في المتجزئ وهل يمكن وقوعه أم أنه ضرب من المستحيلات؟
الذين قالوا بالاستحالة ناقشوا في ذلك بدعوى : أن الاجتهاد ملكة كملكة الشجاعة أو السخاوة وغيرهما من الملكات النفسانية البسيطة غير القابلة للتجزئة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٦ ح ٥١.
(٢) حقائق الأصول : ج ٢ ص ٦٠٢.