مرتبة المجتهدين ، إن لم نقل بكفاية التقليد في جلّها.
٣ ـ إنه خال من اشتراط العصمة في الإمام عليهالسلام إذ إن رئاسته في الأمور الدينية والدّنيوية غير مستلزم لمبدإ العصمة المعتبر عند الحافظ للشريعة وللقائم مقام النبي في تنفيذ الأحكام وبسط الحدود ودفع الشبهات وبيان الأحكام الواقعية.
٤ ـ على هذا التعريف ، لا تستعمل الرئاسة إلّا مع الفعلية ، فقبل استلام الرئاسة لا يكون الإمام إماما فعلا ، وهذا يوافق مذاق العامة الذين جعلوا الإمامة حاصلة من اختيار الأمة ، فقبل الاختيار لا يكون رئيسا بالفعل ، في حين أنه يشترط فى الإمام الرئيس أن يكون إماما سواء كان قبل التنصيب أم بعده ، لأنّ رئيس القوم هو متقدمهم لا من هو أهل للرئاسة ، وإن لم يكن رئيسا لهم بالفعل ، مع أن الرئاسة أعم من الحقة والباطلة.
وبعبارة أخرى : إنّ الرئاسة قد تكون مع الإمامة ، وقد لا تكون كما إذا لم يطع الإمام ، فليس من شرطها اتباع الناس ورئاسته عليهم في الدين والدنيا ، كما في عهد الثلاثة حيث كان أمير المؤمنين عليهالسلام جليس داره وكذا بقية الأئمة عليهمالسلام.
التعريف الثاني :
إنّ الإمامة خلافة عن الرسول في إقامة وحفظ الملة ، بحيث يجب اتباعه على الأمة كافة. والمراد بالخلافة هنا نيابة شخص ما عن النبي صلىاللهعليهوآله في أمور أمته من بعده.
نسب هذا التعريف إلى الفضل بن روزبهان الأشعري (١).
يرد عليه :
١ ـ ما أوردناه على التعريف الأول ، لأنّ هذين التعريفين ينظران إلى الإمامة على أنها خلافة ظاهرية مقتصرة على مقام الزعامة التشريعية والسياسية دون المقامات المعنوية الأخرى ، في حين أنّ هذه الخلافة الظاهرية لو تمت لأئمتنا عليهمالسلام ولغيرهم بالشروط المعتبرة ـ وفرض المحال ليس محالا ـ لكانت أثرا من
__________________
(١) دلائل الصدق : ج ٢ ص ٤.