يعطي ويمنع لا تلهيه سكرته |
|
عند النديم ولا يلهو من الكأس |
أطاعه سكره حتى تمكّن من |
|
فعل الصحاة وهذا أفضل الناس |
وحاصل الجواب : أنه عليهالسلام في تلك الحال وإن كان كما ذكر لكنه حصل منه التفات أدرك به السائل ، وسؤاله لا يلزم منه التفاته إلى غير الحق ، لأنه فعل فعلا تعود نهايته إلى الحق فكان كالشارب الذي فعل حال سكرته فعلا موافقا لفعل الصحاة ، ولم يلهه ذلك عن نديمه ولا عن كأسه ، ولا خرج بذلك عن سكرته.
٢ ـ أنه عليهالسلام لمّا كان بكلّيته متوجها إلى الله تعالى ، مقبلا إليه معرضا عمّا سواه متمحضا في العبادة ، نبّهه سبحانه بالإلهام والإلقاء في الروع في هذه العطية الكريمة ، وذلك لعموم تفضله جلّ شأنه على عباده فكيف بالمؤمن السائل في بيته أعني المسجد النبوي.
فلا غرو أن يلقي في قلب وليّه إعانة المسكين المفتاق ، فالتصدّق طاعة في طاعة ، ومن الضروري التأكيد على أن الذوبان في التوجّه إلى الله تعالى ، ليس معناه أن يفقد الإنسان الإحساس بنفسه ، ولا أن يكون بدون إرادة ، بل الإنسان بإرادته يصرف عن نفسه التفكير في أي شيء لا صلة له بالله تعالى.
الإيراد الرابع :
إنّ دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير واللائق بحال علي عليهالسلام أن لا يفعل ذلك(١).
وجوابه :
١ ـ إننا لا نسلّم كون خلع الخاتم عملا كثيرا لأنّ الخاتم كان مرجا في خنصره عليهالسلام فلم يتكلّف خلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته (٢).
٢ ـ لا يفسد ـ عند فقهاء الإمامية ـ الصلاة إلّا العمل الكثير الماحي لصورة الصلاة ، وخلع الخاتم غير ماح لصورتها بل هو أهون من قتل الحية والعقرب حال الصلاة وهو المتفق عليه بين فرق الإسلام.
__________________
(١) تفسير الرازي : ج ١٢ ص ٣١.
(٢) تفسير الكشاف للزمخشري : ج ١ ص ٦٢٤.