الإيراد الخامس :
أيضا أورد الرازي : «أن المشهور أنه عليهالسلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه ...» (١) فكأن الرازي حمل الزكاة على الصدقة الواجبة المعروفة عند المتشرعة ، وإطلاقها بنظره ـ على الصدقة المندوبة خلاف الظاهر.
والجواب :
إنّ الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة إنما هي اصطلاح مستحدث ، والقرآن الكريم قد استعملها بمعناها اللغوي العام جريا على ما يقتضيه عرف المحاورة عند أهل اللغة وغيرهم.
فالزكاة كما صرّح اللغويون بمعنى الصدقة لأنّ الزكاة وإن اشتهرت في الشرع بأنها الصدقة الواجبة لكنها تطلق على المستحبة أيضا بكثرة ، وقد ورد في القرآن ما يوضّح هذا المعنى قبل أن تشرّع الزكاة المصطلحة عندنا ، فقال تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) (مريم / ٣٢).
(وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ) (الأنبياء / ٧٣) وغير ذلك ، ولا شكّ في أنّ المراد بها هو مطلق الإنفاق لوجه الله تعالى.
* * *
__________________
(١) تفسير الرازي : ج ١٢ ص ٣١.