المبحث السابع
تساوي طرفي الممكن بالنسبة إلى ذاته
(قال : المبحث السابع : لا أولوية لأحد طرفي الممكن نظرا إلى ذاته (١) ، وقيل بأولوية العدم مطلقا (٢) ، وقيل في الأعراض السيالة (٣) ، والظاهر أنه إن أريد فلأولوية بحيث يستغني الوقوع عن سبب ، فضروري البطلان ، وإن أريد القرب إلى الوقوع لقلة الشروط والموانع ، وكثرة اتفاق الأسباب فعائد (٤) إلى الغير ، وإن أريد اقتضاء ما للوجود أو العدم لا إلى حد الوجوب فمحتمل (٥) والاستدلال على امتناعه ، بأنه إن امتنع مع تلك الأولوية ، وقوع الطرف الآخر ، وجب هذا ، وإن أمكن فإما بلا سبب فيترجح المرجوح ، أو بسبب فيتوقف هذا على عدمه ، فلا يكون أولى لذاته ، وبأن اقتضاء التساوي ينافي اقتضاء أولوية أحدهما ، وبأنه إن أمكن زوالها بسبب لم تكن ذاتية ، بل متوقفة على عدمه ، وإن لم يمكن ، كانت الماهية واجبة أو ممتنعة ضعيف ، لأن المتوقف على عدم ذلك السبب هو الوقوع لا الأولوية ، ولأن (٦) عدم اقتضاء
__________________
(١) بمعنى أن وجود الممكن وعدمه لا أولوية لأحدهما بالممكن بالنظر إلى ذاته بل هما متساويان بالنظر إلى ذاته وإنما يقع الترجيح من خارج فلا يكون أحدهما أولى بالوقوع من الآخر.
(٢) سواء كان الممكن جرما أو عرضا.
(٣) كالحركة والصوت والزمن.
(٤) إلى الأولوية بالغير لا بذات الضرورة.
(٥) بالصحة لا يظهر وجه لبطلانه لأن غاية ما تشهد به حقيقة الإمكان كون الممكن لا يجب له هذا ولا ذاك.
(٦) الإمكان ليس فيه اقتضاء التساوي وإنما فيه عدم اقتضاء الوجود والعدم فلا يلزم من اقتضاء ذات الممكن الأولوية اجتماع المتنافيين وهما المساواة الأولوية.