المبحث الأول
في الأحكام الكلية
(قال : المبحث الأول في أحكامه الكلية منها ، أي من (١) خواصه قبول القسمة لذاته ، وهما بأن يفرض فيه شيء غير شيء وبه عرفه الجمهور ، أو فعلا بأن ينفك ، ومنها قبول المساواة واللامساواة ، وهي فرع الأولى ، وعند الإمام بالعكس ، ومنها الاشتمال على العاد. وزعم الإمام أنه الصالح للتعريف (٢) إذ المساواة اتفاق في الكم فيدور قبول القسمة مختص بالمتصل فلا ينعكس ، وكأنه أخذ القبول منافيا للحصول ، ولذا قال إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم ، وأما حمله على أنه أحد القسمة الانفكاكية فغلط بتصريحه بامتناعها في المقدار.
والمنفصل من الكم ما لا يكون لأجزائه حد مشترك وهو العدد لا غير ، إذ قبول الانقسام للقبول (٣) عرضي).
للأحكام الكلية ، وللزمان ، وللمكان ، فمن الأحكام الكلية بيان خواصها وهي ثلاث :
الأولى : قبول القسمة لذاته حتى إن غيره من الأجسام والأعراض إنما تقبل القسمة بواسطته ، والقسمة تطلق على الوهمية وذلك بأن يفرض فيه شيء
__________________
(١) في (أ) و (ب) أي بدلا من (ان).
(٢) في (أ) و (ب) لتعريفه.
(٣) في (أ) و (ب) المقبول بدلا من (للقبول).