المقلد وقد لا يعتبر في الاعتقاد المطابقة ، فينقسم إلى الصحيح والفاسد وقد يطلق على مطلق التصديق فيعم العلم وغيره.
وقد يراد بالظن ما ليس بيقين ، فيعم الظن الصرف والجهل المركب واعتقاد المقلد ، ثم ظاهر عبارة البعض أن اليقين يقارن الحكم بامتناع النقيض ، والظن الصرف يقارن الحكم (بإمكان النقيض وإن كان مرجوحا ، لكن التحقيق هو أن المعتبر في اليقين أن يكون بحيث لو أخطر النقيض بالبال لحكم) (١) بامتناعه ، وفي الظن أنه لو أخطر الحكم بإمكانه حتى إن كلا منهما اعتقاد بسيط لا يتركب عن حكمين ، واعترض على اعتبار الثبات في اليقين بأنه إن أريد به عسر الزوال فربما يكون اعتقاد المقلد كذلك ، وإن أريد به (٢) امتناع الزوال فاليقين من النظريات قد يذهل الذهن عن بعض مباديه فيشك فيه ، بل ربما يحكم بخلافه.
والجواب أنه : إن أريد بالذهول مجرد عدم الحضور بالفعل عند العقل فإمكان طريان الشك حينئذ ممنوع ، وإن أريد الزوال بحيث يفتقر إلى تحصيل واكتساب فلا يقين حينئذ بالحكم النظري (٣) ، ونحن إنما نحكم بامتناع الشك فى اليقين ما دام يقينا فإن التصديق (٤) على ما ذكرنا ينحصر فى العلم والجهل المركب والاعتقاد الصحيح والظن لأن غير الجازم لا بد أن يكون راجحا لأنه أقل مراتب الحكم أعنى قبول النفس وإذعانها لوقوع النسبة أو لا وقوعها ، وما ذكر الإمام وجمع من المتأخرين أن غير الجازم إما أن يكون راجحا فظن ، أو مساويا فشك ، أو مرجوحا فوهم محل نظر لأن الشك تردد فى الوقوع واللاوقوع ، والوهم ملاحظة للطرف المرجوح وكلاهما تصور لا حكم معه أصلا.
__________________
(١) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٢) في (ب) بزيادة لفظ (به).
(٣) في (ب) الفطري بدلا من (النظري).
(٤) في (ب) بزيادة (فإن).