المبحث الثاني
إرادة الشيء كراهة ضده
(قال : المبحث الثاني :
إرادة الشيء عند الشيخ نفس كراهة ضده ، وإلا لكان مضادا لها ، أو مماثلا فلم يجامعها ، أو مخالفا فيجامع ضدها الذي هو إرادة الضد ، ورد (١) بعدم تسليم لزوم أحد الأمور لأن المتخالفين قد يكونان متلازمين ، أو ضدين لواحد ، فلو لزم جواز اجتماع كل مع ضد الآخر لزم جواز اجتماع المتنافيين.
وعورض بأنه قد يراد الشيء ، ولا يشعر بضده ، ثم على تقدير الشعور لا دليل على الاستلزام ، وإن حكم به القاضي فضلا عن الاتحاد).
ذهب الشيخ الأشعري وأتباعه إلى أن إرادة الشيء نفس كراهة ضده ، إذ لو كانت غيرها لكان إما مماثلا لها ، أو مضادا أو مخالفا ، والكل باطل.
أما الملازمة فلأن المتغايرين إن استويا في صفات النفس أعني ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد كالإنسانية للإنسان ، والحقيقة والوجود والشيئية له بخلاف الحدوث والتحيز ونحوه فمثلان كالبياضين وإلا فإن تنافيا بأنفسهما فضدان كالسواد والبياض ، وإلا فمتخالفان كالسواد والحلاوة وأما بطلان اللازم فلأنهما لو كانتا ضدين أو مثلين لامتنع (٢) اجتماعهما ، وهذا ظاهر لزوما وفسادا ، ولو كانتا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ومع خلافه لأن
__________________
(١) سقط من (ج) لفظ (رد).
(٢) في (ب) لا ينفع بدلا من (لامتنع).