قد يكذب (١) لعدم الموضوع أو لخلوه).
أي ومن حكم الإيجاب والسلب أنهما إذا نقلا إلى الحكم والقضية ، كان أحدهما صادقا ، والأخر كاذبا البتة سواء وجد الموضوع أو لم يوجد ضرورة امتناع اجتماع النقيضين ، وارتفاعهما بخلاف سائر الأقسام ، فأنه يجوز أن يكذب فيه المتقابلان لعدم الموضوع أو لخلوه عنهما ، كما (٢) إذا حمل الأعمى والبصير ، أو الأسود والأبيض ، أو الأب والابن على العنقاء أو على العقل (٣).
فإن قيل : إن أريد بالنقل إلى القضية حمل المتقابلين على موضوع ، فالإيجاب والسلب أيضا قد يكذبان (٤) لعدم الموضوع. كما في قولنا : العنقاء أسود ، ولا أسود لاقتضاء المعدولة وجود الموضوع ، وإن أريد اعتبار التقابل بين النقيضين ، فهذا لا يتصور في التضايف ، ولا في ملكة والعدم.
قلنا : المراد الثاني في الإيجاب والسلب ، والأول في البواقي ، وقد يقال القضية إنما تكون معدولة مفتقرة إلى وجود الموضوع (٥) إذا أريد بالمحمول مفهوم ثبوتي يصدق عليه النقيض ، عدل في التعبير عنه إلى طريق السلب وأما إذا أريد به نفس مفهوم النقيض فهو موجبة سالبة المحمول مستغنية عن وجود الموضوع لكونها في قوة السالبة ، فقولنا العنقاء لا أسود إذا أريد باللاأسود أسود نقيض الأسود ، أعني رفعه فهي صادقة بمنزلة قولنا ليس العنقاء أسود.
أحكام التضاد
(قال : ومن حكم التضاد أن الموضوع (٦) قد لا يخلو عن أحد الضدين (٧)
__________________
(١) في (ج) قد يكون بدلا من (قد تكذب).
(٢) سقط من (أ) و (ج) لفظ (كما).
(٣) في (ب) النقل بدلا من (العقل).
(٤) في (ب) يكونان بدلا من (يكذبان).
(٥) في (ب) الممنوع بدلا من (الموضوع).
(٦) أي الذات التي من شأنها أن يعرض لها الضدان فتكون موضوعا لهما مقوما لما يحل فيه منهما.
(٧) المتقابلين عليه لاتصافه بأحدهما بعينه دون الآخر.