عمرو مستند إلى كل. قلنا (١) : بل إلى الكل أو إلى الواجب تعالى).
أي تمسك القائل بجواز اجتماع العلتين على معلول واحد بالشخص ، بأنا لو فرضنا جوهرا فردا ملتصقا بين زيد وعمرو يدفعه زيد ، ويجذبه عمرو في زمان واحد ، على حد واحد ، على حد واحد من القوة والسرعة ، فالحركة مستندة إلى (٢) كل منهما بالاستقلال لعدم الرجحان ، مع أنها واحدة بالشخص ضرورة امتناع اجتماع المثلين. ولذا فرضناها في الجوهر الفرد دون الجسم حيث يمكن تعدد الحل.
والجواب : منع استنادها إلى كل واحد بالاستقلال ، بل إليهما جميعا بحيث يكون كل منهما جزء علة ، وليس من (٣) ضرورة تركب العلة تركب المعلول ، وتوزيع أجزائه على أجزائها أو إلى الواجب تعالى كما هو الرأي الحق (٤).
جواز صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي
(قال : وأما الثاني فلأن الأصل هو الإمكان (٥) ما لم يمتنع البرهان سنبين ولأن استناد الكل إلى الواجب ابتداء (٦)).
يعني جواز صدور الكثير عن الواحد فلوجهين.
أحدهما : إقناعي وهو أن العقل إذا لاحظ هذا الحكم لم تجد فيه امتناعا لا (٧) لذاته ، ولا لغيره ، فمن ادعى الامتناع فعليه البرهان.
__________________
(١) نحن في دفع ما تمسك به لا تسلم استناد الحركة المذكورة إلى كل من العلتين المذكورتين على حدة من حيث أن كلا منهما استقلت في إيجادها.
(٢) سقط من (أ) حرف الجر (إلى).
(٣) سقط من (ب) حرف الجر (من).
(٤) في (ب) كما هو رأي أهل الحق بزيادة (أهل).
(٥) فلنا أن نتمسك في صحة المدعي الذي هو صدور الواحد عن الكثرة بكون الأصل فيه كغيره هو الإمكان فيتحقق بذلك صحته.
(٦) أي من غير واسطة والواجب تعالى واحد حقيقي إذ لا تركب في ذاته تعالى وذلك قاطع لكل وهم.
(٧) في (ب) بزيادة لفظ (لا).