العلة بحيث يصدر عنها المعلول. أعني خصوصية بحسبها يجب المعلول. فإن تعدد المعلول فهو متعدد ، وإلا فواحد ، وحينئذ إن كانت العلة علة لذاتها ، فهو ذات العلة (١) ، وإلا فحالة تعرض لها ، فلزوم تعدد الجهات ، إنما يكون عند صدور الكثير (٢) دون الواحد.
قلنا : تحكمات لا يقتضي بها شبهة.
فإن قيل : مرادهم أنه كلما تكثر المعلول تكثر الفاعل ولو بالحيثية ضرورة أن فاعليته لهذا اعتبار مغاير لفاعليته لذلك ، ويلزم أنه كلما لم يكن تكثر في الفاعل ، ولو بالحيثية اتحد المعلول.
قلنا : كلام خال عن التحصيل هادم أساس قواعدهم المبنية على امتناع تعدد أثر البسيط. فإن تعدد الحيثيات العقلية ، لا يقدح في الوحدة الحقيقية ، وإلا لما أمكن أن يصدر عنه الواحد أيضا لأن مصدريته له اعتبار مغاير له بحسب العقل ضرورة.
الثاني (٣) : أنه (٤) إذا صدر عنه (أ) فلو صدر عنه (ب) وهو ليس (أ) اجتمع النقيضان (٥) بخلاف ما إذا تعددت الجهة (٦) ، فإن كلا يستند إلى جهة.
ورد بأن صدور (أ) لا يناقض صدور ما ليس (أ) بل عدم صدور (أ) وهو وإن صدق على صدور ما ليس (أ) لكن لا امتناع في اجتماع الشيء ، وما يصدق عليه نقيضه ، إذا كان بحسب الوجود دون الصدق ، وإنما الممتنع إن يصدق عليه ، أنه يصدر عنه (أ) ولا يصدر عنه (أ).
الثالث : أن الاستدلال باختلاف الآثار على اختلاف المؤثرات مركوز في
__________________
(١) إذ لا خصوصية توجب المعلول سوى تلك الذات.
(٢) أي وقوع الكثير من المعلولات لأن هذا الصدور الاعتباري يستلزم الصدور الحقيقي المتعدد بتعدد المعلول.
(٣) الثاني : من الأوجه الثلاثة المستدل بها على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.
(٤) أي الواحد.
(٥) اجتمع النقيضان في ذات الواحد الذي صدر عنه اثنان بمعنى أن صدور الواحد وصدور ما ليس بواحد وهو الاثنان متناقضان.
(٦) التي وقع منها الصدور بأن كان علة صدور الاثنين خلاف علة صدور الواحد إما باستقلال العلتين وانفصالهما فى الخارج وإما بتعددهما في موصوف واحد.