الواحد صدور (أ) وعدم صدوره الذي هو صدور ما ليس (أ) ولم يلزم صدق قولنا صدر عنه (أ) ولم يصدر عنه (أ) وكذا تقرير الصحائف ، وهو أنه إذا صدر عنه (أ) لم يصدر عنه ليس (أ) لامتناع اجتماع النقيضين فاسد (١) ، لأن نقيض قولنا صدر عنه (أ) لم يصدر عنه (أ) (٢) لا قولنا صدر عنه ليس (أ).
الوجه الثالث : أنه لو جاز صدور الكثير عن الواحد ، لما كان تعدد الأثر ، واختلافه مستلزما لتعدد المؤثر واختلافه ، فلم يصح الاستدلال منه عليه ، لكن مثل هذا الاستدلال مركوز في العقول مشهور بين العقلاء كما إذا وجدوا النار تسخن المجاور ، والماء يبرده ، حكموا قطعا بأن (٣) اختلافهما في الحقيقة.
ورد بأنا لا نسلم ابتناء ذلك على استلزام تعدد الأثر ، تعدد المؤثر ، بل على استلزام وجود المؤثر التام ، ووجود أثره (٤) ، ووجود الملزوم وجود لازمه ، فحين لم يجدوا من الماء أثر طبيعة النار ، ولازمها الذي هو سخونة المجاور ، حكموا بأن طبيعته غير طبيعة النار.
معارضة القول بأن الواحد
لا يصدر عنه إلا واحد
(قال : ثم عورضت (٥) بوجوه (٦) :
الأول : أن الجسمية تقتضي (٧) التحيز ، وقبول الأعراض (٨) أو قابليته لهما لا أقل(٩).
__________________
(١) في (أ) بزيادة لفظ (فاسد).
(٢) في (أ) بزيادة (أ).
(٣) سقط من (أ) لفظ (بأن).
(٤) في (ب) وجود أثر بدون (الهاء).
(٥) تلك الشبه الثلاث التي استدل بها على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.
(٦) بوجوه أربعة.
(٧) توجب على مذهب الخصوم شيئين.
(٨) المراد بقبول الأعراض هنا الاتصاف بها بدليل ما بعده.
(٩) أي إن لم تقتض نفس الأوصاف ونفس المتحيز فلا أقل من اقتضائها القابلية لهما.