١ ـ أدلة المخالف على عدم الرؤية
(قال : تمسك المخالف بوجوه.
الأول : أنه لو كان مرئيا لكان بالضرورة مقابلا فكان في جهة جوهرا أو عرضا.
ـ قوله ـ تمسك المخالف بوجوه.
يعني للمعتزلة شبه عقلية وسمعية بعضها يمنع صحة الرؤية ، وبعضها وقوعها فالعقلية أصولها ثلاث :
الأولى : شبهة المقابلة وهي (١) أنه لو كان مرئيا لكان مقابلا للرائي حقيقة كما في الرؤية بالذات ، أو حكما لما في الرؤية بالمرآة. والحق أنه لا حاجة إلى هذا التفصيل. لأن المرئي بالمرآة هو الصورة المنطبعة فيها المقابلة للرائي حقيقة لا ماله الصورة كالوجه مثلا ، ويدعون في لزوم المقابلة الضرورة (٢) ويفرعون على ذلك وجوها من الاستدلال مثل أنه لو كان مرئيا لكان في جهة وحيز وهو محال ، ولكان جوهرا أو عرضا لأن المتحيز بالاستقلال جوهر وبالتبعية عرض. ولكان إما في البدن أو خارج البدن أو فيهما ، ولكان في الجنة أو خارج الجنة أو فيهما. إذ لا تعقل الرؤية إن لم تكن فيه ولا خارجة لانتفاء المقابلة ، ولكان المرئي إما كله فيكون محدودا متناهيا أو بعضه فيكون مبعضا متجزئا ، وهذا بخلاف العلم ، فإنه إنما يتعلق بالصفات ، ولا فساد في أن يكون المعلوم كلها أو بعضها ، ولكان إما على مسافة من الرائي فيكون في حيز وجهة أو لا فيكون في العين أو متصلا بها ، ولكان رؤية المؤمنين إياه ، إما دفعة فيكون متصلا بعين كل أحد بتمامه فيتكثر أو لا بتمامه فيتجزّى ، أو منفصلا عنها فيكون على مسافة ، وإما على التعاقب مع استوائهم في سلامة الحواس فيلزم الحجاب بالنسبة إلى
__________________
(١) في (ب) القابلة بدلا من (المقابلة).
(٢) في (ب) الصورة بدلا من (الضرورة).