المبحث الثالث
الواجب لا يتحد بغيره
(قال : في أنه لا يتحد بغيره لما سبق ولامتناع كون الواحد واجبا ممكنا ولا يحل فيه لأن الحال في الشيء محتاج إليه ، ولأنه إن احتاج إلى المحل لزم إمكانه وإلا امتنع حلوله ، وقد يستدل بأن الحلول إما صفة كمال فيلزم الاستكمال بالغير أو لا فيجب نفيه وبأن ما اتفق العقلاء عليه من الحلول هو التبعية في التحيز وبأنه لو جاز حلوله في الأجسام لما وقع للقطع وبعدم حلوله في أصغرها).
المبحث الثالث : الواجب لا يتحد بغيره ، ولا يحل فيه. أما الاتحاد فلما سبق من امتناع اتحاد الاثنين ولأنه يلزم كون الواجب هو الممكن ، والممكن هو الواجب ، وذلك محال بالضرورة وأما الحلول فلوجوه :
الأول : أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة. سواء كان حلول جسم في مكان ، أو عرض في جوهر أو صورة في مادة كما هو رأي الحكماء ، أو صفة في (١) موصوف ، كصفات المجردات ، والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب.
فإن قيل : قد يكون حلول امتزاج كالماء في الورد.
قلنا : ذلك من خواص الأجسام ، ومفضي إلى الانقسام ، وعائد إلى حلول الجسم في المكان.
الثاني : أنه لو حل في محل فإما مع وجوب ذلك وحينئذ يفتقر إلى المحل ويلزم إمكانه ، وقدم المحل ، بل وجوبه ، لأن ما يفتقر إليه الواجب أولى بأن يكون واجبا ، وإما مع جوازه وحينئذ يكون غنيا عن الحل.
__________________
(١) في (ب) من بدلا من (في).