المبحث الرابع
امتناع اتصاف الواجب بالحوادث
(في امتناع اتصافه بالحادث بمعنى الموجود بعد العدم خلافا للكرامية ، وأما الاتصاف بما له تعلقات حادثة أو بما يتجدد من السلوب والإضافات والأحوال فليس من المتنازع فلا يصلح تمسكا لهم. والاستدلال بأن المصحح للاتصاف هو مطلق الصفة إذ لا عبرة بالقدم لكونه عدميا فاسد لجواز أن يكون المصحح حقيقة الصفة القديمة أو يكون القدم شرطا أو الحدوث مانعا. لنا وجوه :
الأول : الإجماع على أن ما يصح عليه إن كان صفة كمال لم يخل عنه وإلا لم يتصف به.
الثاني : أن الاتصاف بالحادث تغير ، وهو عليه محال.
الثالث : أنه لو جاز لجاز في الأزل لاستحالة الانقلاب وهو يستلزم جواز وجود الحادث في الأزل لامتناع الاتصاف بالشيء بدونه.
الرابع : أنه لو جاز لزم عدم خلوه عن الحادث لاتصافه قبل ذلك الحادث بضده الحادث لزواله وبقابليته الحادث لما مر. واستضعف الأول بأن يجوز أن تكون الحوادث كمالات متلاحقة مشروطا ابتداء الكل بانقضاء الآخر وفيه نظر. والثاني : بأن التغيير بمعنى تبدل في الصفات من غير تأثر (١) عن الغير نفس المتنازع ، والثالث : بأن اللازم أزلية الجواز، والمحال جواز الأزلية ، والرابع : منع مقدمات الملازمة).
__________________
(١) في (ج) تبر بدلا من (تأثر).