ج ـ إنّ المتعة عند الشيعة هي التي جاء بها نبيُّ الإسلام ، وجعل لها حدوداً مقرَّرة ، وثبتت في عصر النبيِّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطاب ، وبعده عند مَن لم ير للرأي المحدث في الشرع تجاه القرآن الكريم وما جاء به نبيُّ الاسلام قيمةً ولا كرامةً ، وقد أصفقت فِرَق الإسلام على أُصول المتعة وحدودها المفصَّلة في كتبها ، ولم يختلف قطُّ اثنان فيها ، ألا وهي :
١ : الأُجرة.
٢ : الأجل.
٣ : العقد المشتمل للايجاب والقبول.
٤ : الافتراق بانقضاء المدَّة أو البذل.
٥ : العدَّة ، أمةً وحرَّة ، حائلاً وحاملاً.
٦ : عدم الميراث.
وهذه الحدود هي التي نصَّ عليها أهل السنَّة والشيعة ، راجع من تآليف الفريق الأوَّل : صحيح مسلم ، سنن الدارمي ، سنن البيهقي ، تفسير الطبري ، أحكام القرآن للجصّاص ، تفسير البغوي ، تفسير ابن كثير ، تفسير الفخر الرّازي ، تفسير الخازن ، تفسير السيوطي ، كنز العمّال (١).
__________________
(١) يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا «المؤلّف».